تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
حكم بيض النعام سواء « 1 » . قال ابن إدريس : يريد أنّه إذا لم يتمكّن من الإرسال ، وجب عليه عن كلّ بيضة شاة ، كما أنّ من عجز عن إرسال فحولة الإبل في إناثها ، وجب عليه عن كلّ بيضة شاة . ولا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه . ثمّ قال شيخنا المفيد في مقنعته : ومن وطئ بيض نعام وهو محرم فكسره ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر من البيض ، فما نتج منها ، كان المنتوج هديا لبيت اللّه عزّ وجلّ ، فإن لم يقدر على ذلك ، كفّر عن كلّ بيضة بإطعام ستّين مسكينا ، فإن لم يجد الإطعام ، صام عن كلّ بيضة شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ، صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام كلّ عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيّام . فإن وطئ بيض القبج والدرّاج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض ، فما نتج ، كان هديا لبيت اللّه عزّ وجلّ ، فإن لم يجد ، ذبح عن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد ، أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام . قال شيخنا المفيد - عليه الرحمة - : لم نجعل حكمه حكم بيض النعام مع تعذّر الإرسال « 2 » . وعندي في ذلك تردّد ؛ فإنّ الشاة تجب مع تحرّك الفرخ لا غير ، بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيّنّا « 3 » ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرّك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه . والأقرب : مقصود الشيخ - رحمه اللّه - بمساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، أو الصيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإطعام .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 345 ، النهاية : 227 . ( 2 ) السرائر : 132 - 133 . ( 3 ) يراجع : ص 317 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 319 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى