تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

البحث الخامس في كسر بيض القطاة والقبج

مسألة : إذا كسر المحرم بيضة من بيض القطاة أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة ، مخاض من الغنم

، وإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى . وقال الجمهور : عليه القيمة وقد بيّنّا ذلك فيما تقدّم « 1 » . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل » « 2 » . وعن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن بيض القطاة ، قال : « يصنع فيه في الغنم ، كما يصنع في بيض النعام في الإبل » « 3 » .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 315 . ( 2 ) التهذيب 5 : 356 الحديث 1237 ، الاستبصار 2 : 203 الحديث 689 ، الوسائل 9 : 218 الباب 25 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 356 الحديث 1238 ، الاستبصار 2 : 203 الحديث 690 ، الوسائل 9 : 218 الباب 25 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 317 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى