ويدلّ على وجوب المخاض من الغنم مع التحرّك : أنّه بيض تحرّك فيه الفرخ ، فكان عليه صغير من ذلك النوع ، كما في بيض النعام .
وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « في كتاب عليّ عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » « 1 » .
وعن سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل وطئ بيضة قطاة فشدخه ، قال :
« يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » « 2 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : قوله : « ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » لا ينافي الأخبار الأوّلة ؛ لأنّ المخاض إنّما يلزمه على التعيين إذا كان في البيض فرخ ، كما قلنا في بيض النعام إنّما يلزمه البدنة إذا كان فيه الفرخ « 3 » .
ويدلّ على المساواة : ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « في كتاب عليّ عليه السلام : في بيض القطاة بكارة مثل ما في بيض النعام » « 4 » .
مسألة : ولو لم يتمكّن من الإرسال ، قال الشيخ - رحمه اللّه - : كان حكمه [ حكم بيض النعام ]
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 355 الحديث 1233 ، الاستبصار 2 : 203 الحديث 691 ، الوسائل 9 : 217 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 356 الحديث 1239 ، الاستبصار 2 : 203 الحديث 692 ، الوسائل 9 : 218 الباب 25 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 357 ، الاستبصار 2 : 204 .
( 4 ) التهذيب 5 : 355 الحديث 1233 ، الاستبصار 2 : 203 الحديث 691 ، الوسائل 9 : 217 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 .