ويؤيّده : ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام لمّا أوجب الإرسال ، قلت : فإنّ البيض يفسد كلّه ، ويصلح كلّه ، قال : « ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، فإن لم ينتج فليس عليه شيء » « 1 » .
الثاني : لو باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه
قال الشيخ - رحمه اللّه - : يلزمه الجزاء ، واستدلّ : بعموم الأخبار الواردة في هذا المعنى « 2 » ، وللشافعيّ قولان « 3 » .
الثالث : لو كسر بيضة فخرج منها فرخ حيّ وعاش ، لم يكن عليه شيء
، ولو مات ، كان فيه ما في صغير النعام .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 354 الحديث 1229 ، الاستبصار 2 : 201 الحديث 684 ، الوسائل 9 : 215 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5 .
( 2 ) الخلاف 1 : 488 مسألة - 298 ، المبسوط 1 : 348 .
( 3 ) حلية العلماء 3 : 300 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 212 .