المحرم ثمنه » « 1 » .
والجواب عن الأوّل : بالمنع من عدم المثليّة ؛ إذ المثل هنا ليس المثل الحقيقيّ على ما قلناه .
وعن الثاني : أنّه مرسل لا اعتداد به . وقول مالك لا حجّة عليه ، وقول داود مناف للإجماع .
مسألة : والاعتبار في العدد بالإناث ، فيجب لكلّ بيضة أنثى
، فلو كسر عشرا ، وجب عليه أن يرسل في عشر إناث ، ولو كان ذكرا واحدا ، أجزأه ؛ لأنّ الإنتاج مأخوذ من الإناث .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وطئ بيضة نعام فشدخها ، قال : « قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم ، كان النتاج هديا بالغ الكعبة » « 2 » .
مسألة : ولا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته
؛ لأنّه سبب في الإتلاف ، فكان عليه ضمانه .
ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم ، فعليك فداؤه » « 3 » .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 1031 الحديث 3086 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 250 الحديث 64 ، سنن البيهقيّ 5 :
208 ، كنز العمّال 5 : 38 الحديث 11955 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 421 الحديث 8294 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 78 ، فيض القدير 4 : 454 الحديث 5947 .
( 2 ) التهذيب 5 : 355 الحديث 1232 ، الاستبصار 2 : 202 الحديث 686 ، الوسائل 9 : 215 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 355 الحديث 1232 ، الاستبصار 2 : 202 الحديث 686 ، الوسائل 9 : 249 الباب 53 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .