تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين والبيض ربّما أمرق » « 1 » فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له : « صدقت يا بنيّ » ثمّ تلا :
ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
« 2 » » « 3 » . ويدلّ على وجوب البكارة مع التحرّك : ما تقدّم . وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « في كتاب عليّ عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » « 4 » . وهذه الرواية وإن دلّت على وجوب البكارة مطلقا ، لكن نحن نقيّدها بالتحرّك ؛ جمعا بين الأدلّة . ولما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كسر بيض نعامة وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال عليه السلام : « لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر » « 5 » . احتجّ المخالف : بأنّ البيض لا مثل له ، فتجب فيه القيمة « 6 » . ولأنّه روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « في بيض النعام يصيبه
هامش
( 1 ) في المصادر بزيادة : « أو كان فيه ما يمرق » مرقت البيضة : إذا فسدت فصارت ماء . لسان العرب 10 : 340 . ( 2 ) آل عمران ( 3 ) : 34 . ( 3 ) التهذيب 5 : 354 الحديث 1231 ، الوسائل 9 : 215 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 355 الحديث 1233 ، الاستبصار 2 : 202 الحديث 687 ، الوسائل 9 : 217 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 355 الحديث 1234 ، الاستبصار 2 : 203 الحديث 688 ، الوسائل 9 : 216 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 6 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 212 ، المجموع 7 : 333 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 486 .