البحث الرابع في كفّارة كسر بيض النعام
مسألة : إذا كسر المحرم بيضة نعامة ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل
، وإن لم يكن قد تحرّك الفرخ فيه ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى . ذهب إليه علماؤنا .
وقال الشافعيّ : يجب عليه قيمة البيض « 1 » ، وبه قال عمر بن الخطّاب وابن مسعود ، والنخعيّ ، والزهريّ ، وأبو ثور ، وأحمد « 2 » ، وأصحاب الرأي « 3 » .
هامش
( 1 ) الأمّ 2 : 208 ، حلية العلماء 3 : 299 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 212 ، المجموع 7 : 318 و 332 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 486 .
( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 93 ، المجموع 7 : 333 ، المحلّى 7 : 234 ، المغني 3 : 553 - 554 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 303 ، الكافي لابن قدامة 1 : 557 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 237 ، الإنصاف 3 : 478 .
( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 93 ، بدائع الصنائع 2 : 203 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 171 ، تبيين الحقائق 2 : 382 ، مجمع الأنهر 1 : 299 .