لنا : أنّه كالثعلب ، فيكون جزاؤه مساويا لجزائه .
ولأنّ الشاة أعلى ما ذكروا ، فيكون أحوط .
ولما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، فقال : « في الأرنب شاة » « 1 » .
وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « في الأرنب مثل ما في الثعلب » « 2 » .
وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : « شاة هديا بالغ الكعبة » « 3 » .
إذا عرفت هذا : فقال قوم من أصحابنا : إنّ فيه أيضا مثل ما في الظبي « 4 » ، ويمكن الاحتجاج عليه مثل ما احتججنا لهم في الثعلب ، والتوقّف هناك آت هاهنا .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 343 الحديث 1189 ، الوسائل 9 : 189 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 و 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 343 الحديث 1188 ، الوسائل 9 : 190 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 .
( 3 ) الفقيه 2 : 233 الحديث 1115 ، الوسائل 9 : 189 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .
( 4 ) ينظر : المقنعة : 68 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 688 ، المبسوط 1 : 340 ، المهذّب 1 : 224 ، المراسم : 120 ، السرائر : 130 ، الجامع للشرائع : 189 .