أيّام ؛ لأنّه قد ثبت أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين ، وكذا في كفّارة الأذى ، فيكون بدلا هنا .
وما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفّارة الظبي ، قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : « فعليه إطعام عشرة مساكين » قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ؟ قال : « فعليه صيام ثلاثة أيّام » « 1 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ومن كان عليه شاة فلم يجد ، فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ » « 2 » .
مسألة : وفي الثعلب شاة
، رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ، قال : « عليه دم » قلت : فأرنبا ؟ قال : « مثل ما في الثعلب » « 3 » .
إذا ثبت هذا : فقال قوم : إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي « 4 » ، ولم يثبت .
ويمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار :
« ومن كان عليه شاة فلم يجد ، فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 342 الحديث 1186 ، الوسائل 9 : 185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10 .
( 2 ) التهذيب 5 : 343 الحديث 1187 ، الوسائل 9 : 186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11 .
( 3 ) التهذيب 5 : 343 الحديث 1188 ، الوسائل 9 : 190 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 .
( 4 ) ينظر : المقنعة : 68 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 688 ، المبسوط 1 : 340 ، المهذّب 1 : 224 ، المراسم : 120 ، السرائر : 130 ، الجامع للشرائع : 189 .