أيّام » « 1 » .
وبقوله عليه السلام في حديث أبي عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما ، لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام ، صام لكلّ نصف صاع يوما » « 2 » .
وفي حديث محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى :
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
« 3 » قال : « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ، فإن لم يكن ، فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » « 4 » .
ونحن في هذا من المتوقّفين .
مسألة : وفي الأرنب شاة
ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عطاء . وقال ابن عبّاس :
فيه حمل « 5 » .
وقال الشافعيّ : فيه عناق « 6 » ، وهو الأنثى من ولد المعز في أوّل سنة ، والذكر جدي .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 343 الحديث 1187 ، الوسائل 9 : 186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11 .
( 2 ) الكافي 4 : 387 الحديث 10 ، التهذيب 5 : 341 الحديث 1183 وص 466 الحديث 1626 ، الوسائل 9 : 183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .
( 3 ) المائدة ( 5 ) : 95 .
( 4 ) التهذيب 5 : 342 الحديث 1184 ، الوسائل 9 : 185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8 .
( 5 ) الأمّ 2 : 193 ، المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 .
( 6 ) الأمّ 2 : 193 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 428 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 :
502 ، أحكام القرآن للشافعيّ 1 : 123 ، مغني المحتاج 1 : 526 ، السراج الوهّاج : 169 ، عمدة القارئ 10 : 161 .