قال : « عليه شاة » قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : « فعليه إطعام عشرة مساكين » « 1 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ومن كان عليه شاة فلم يجدها ، فليطعم عشرة مساكين » « 2 » .
مسألة : ولو عجز عن الإطعام ، صام عن كلّ نصف صاع يوما
. ولو زاد التقويم على خمسة آصع ، لم يكن عليه صوم عن الزائد ، ولو نقص ، لم يكن عليه إلّا بقدر التقويم ؛ لأنّه قد ثبت فيما تقدّم أنّ صوم اليوم مقابل لنصف الصاع ، فيكون كذلك هنا ؛ لما رواه الشيخ في حديث أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « فإن لم يقدر على الطعام ، صام لكلّ نصف صاع يوما » « 3 » .
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن قوله تعالى :
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
« 4 » قال : « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ، فإن لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » « 5 » .
مسألة : والخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها ، كالخلاف فيما تقدّم
« 6 » . ولو عجز عن الشاة وإطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيّام ، صام ثلاثة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 342 الحديث 1186 ، الوسائل 9 : 185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10 .
( 2 ) التهذيب 5 : 343 الحديث 1187 ، الوسائل 9 : 186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11 .
( 3 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1183 ، الوسائل 9 : 183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .
( 4 ) المائدة ( 5 ) : 95 .
( 5 ) التهذيب 5 : 342 الحديث 1184 ، الوسائل 9 : 185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8 .
( 6 ) يراجع : ص 292 .