تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « في الظبي شاة » « 1 » . وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله « 2 » . وكذا حديث سليمان بن خالد عنه عليه السلام « 3 » ، وقد مضى البحث مع أبي حنيفة « 4 » .

مسألة : فإن عجز عن الشاة ، قوّم ثمنها دراهم وفضّه على البرّ ، وأطعم عشرة مساكين

، لكلّ مسكين نصف صاع . ولو زاد التقويم عن ذلك ، لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشرة . ولو نقص لم يجب عليه الإكمال ؛ لأنّه قد ثبت أنّ إطعام عشرة مساكين مساو للشاة في اليمين وأذى الحلق وغيرهما ، فيكون هنا كذلك . وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه ، قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام ، صام لكلّ نصف صاع يوما » « 5 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قلت : فإن أصاب ظبيا ، ما عليه ؟
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1180 ، الوسائل 9 : 181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1181 ، الوسائل 9 : 181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1182 ، الوسائل 9 : 181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 . ( 4 ) يراجع : ص 286 . ( 5 ) الكافي 4 : 387 الحديث 10 ، التهذيب 5 : 341 الحديث 1183 ، وص 466 الحديث 1626 ، الوسائل 9 : 183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .