البحث الثالث في كفّارة الظبي والثعلب والأرنب
مسألة : وفي الظبي شاة
. ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليّ عليه السلام ، وعطاء ، وعروة ، وعمر بن الخطّاب « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وأحمد ، وابن المنذر « 3 » .
وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة « 4 » .
لنا : أنّه قول من سمّيناه من الصحابة ، ولم يعلم لهم مخالف ، فكان حجّة .
وما رواه الجمهور عن جابر ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه آله أنّه قال : « وفي الظبي شاة » « 5 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 ، المجموع 7 : 426 .
( 2 ) الأمّ 2 : 193 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 426 و 428 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 501 ، مغني المحتاج 1 : 526 ، السراج الوهّاج : 169 ، المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 .
( 3 ) المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 ، الكافي لابن قدامة 1 : 568 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 231 ، الإنصاف 3 : 537 ، زاد المستقنع : 32 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 82 ، تحفة الفقهاء 1 : 422 ، بدائع الصنائع 2 : 198 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 170 ، شرح فتح القدير 3 : 8 ، عمدة القارئ 10 : 162 .
( 5 ) سنن الدارقطنيّ 2 : 246 الحديث 49 و 52 ، سنن البيهقيّ 5 : 183 ، كنز العمّال 5 : 38 الحديث 11953 وص 41 الحديث 11971 ، فيض القدير 4 : 452 الحديث 5932 .