البحث الثاني في كفّارة قتل حمار الوحش وبقرته
مسألة : يجب في حمار الوحش بقرة
، قاله علماؤنا ، وهو مرويّ عن عمر ، وبه قال عروة ، ومجاهد « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وأحمد في إحدى الروايتين .
وفي الأخرى : عليه بدنة ، وهو مرويّ عن أبي عبيدة ، وابن عبّاس « 3 » ، وهو رواية لنا « 4 » ، وبه قال عطاء ، والنخعيّ « 5 » .
وقال أبو حنيفة : تجب القيمة « 6 » ، وقد مضى البحث فيه « 7 »
هامش
( 1 ) المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 ، الكافي لابن قدامة 1 : 568 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 233 .
( 2 ) الأمّ 2 : 192 و 206 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 423 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 502 ، مغني المحتاج 1 : 525 - 526 ، السراج الوهّاج : 169 .
( 3 ) المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 ، الكافي لابن قدامة 1 : 568 ، الإنصاف 3 :
536 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 233 .
( 4 ) المقنع : 77 .
( 5 ) المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 233 .
( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 82 ، تحفة الفقهاء 1 : 424 ، بدائع الصنائع 2 : 198 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 169 - 170 ، شرح فتح القدير 3 : 7 ، تبيين الحقائق 2 : 378 ، عمدة القارئ 10 : 161 ، مجمع الأنهر 1 : 297 .
( 7 ) يراجع : ص 286 .