تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : « عليه بدنة » قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : « فليطعم ستّين مسكينا » قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ، ما عليه ؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوما » قلت : فإن أصاب بقرة ، ما عليه ؟ قال : « عليه بقرة » « 1 » . وروى الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « وفي البقرة بقرة » « 2 » . وعن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « في الظبي شاة وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة » الحديث « 3 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ، ما عليه ؟ قال : « عليه بقرة » « 4 » .

مسألة : ولو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته ، قوّم ثمنها بدراهم وفضّه على الحنطة

، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكينا ، ولا إتمام ما نقص عنه ، قاله علماؤنا أجمع .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 233 الحديث 1112 ، الوسائل 9 : 183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1181 ، الوسائل 9 : 181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1182 ، الوسائل 9 : 181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 342 الحديث 1186 ، الوسائل 9 : 185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10 .