ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » الحديث « 1 » .
وروى ابن بابويه عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ، قال : « عليه بدنة » قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : « ليطعم ستّين مسكينا » قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ، ما عليه ؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوما » الحديث « 2 » .
وعن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقّيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، فقال : « إذا لم يجد ، فسبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله » « 3 » .
مسألة : وفي فراخ النعامة قولان لعلمائنا :
أحدهما : من صغار الإبل ، قاله المفيد « 4 » - رحمه اللّه - وبه قال الشافعيّ « 5 » ، وأحمد « 6 » .
والثاني : فيه ما في النعامة سواء ، قاله الشيخ « 7 » - رحمه اللّه تعالى - وبه قال
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 343 الحديث 1187 ، الوسائل 9 : 186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11 .
( 2 ) الفقيه 2 : 233 الحديث 1112 ، الوسائل 9 : 183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .
( 3 ) الفقيه 2 : 232 الحديث 1111 ، الوسائل 9 : 184 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 وج 10 : 171 الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 4 ) المقنعة : 68 .
( 5 ) المجموع 7 : 431 و 439 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 504 ، مغني المحتاج 1 : 526 .
( 6 ) المغني 3 : 554 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 304 ، الكافي لابن قدامة 1 : 569 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 234 .
( 7 ) النهاية : 225 ، المبسوط 1 : 342 .