تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وقال آخرون من علمائنا : إنّها على التخيير « 1 » . وبه قال مالك « 2 » ، والشافعيّ « 3 » ، وأصحاب الرأي « 4 » . وللشيخ قولان « 5 » ، وعن أحمد روايتان « 6 » . وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا إطعام في الكفّارة « 7 » ، وإنّما ذكر في الآية ليعدل به الصيام ؛ لأنّ من قدر على الإطعام قدر على الذبح ، وهو قول للشافعيّ ومرويّ عن ابن عبّاس « 8 » . لنا : قوله تعالى :
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
« 9 » ووضع « أو » للتخيير ، قال ابن عبّاس : كلّ شيء « أو ، أو » فهو مخيّر وأمّا ما كان : « فإن لم يجد » فهو الأوّل الأوّل ، رواه الجمهور « 10 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كلّ شيء في القرآن
أَوْ *
فصاحبه بالخيار يختار
هامش
( 1 ) ينظر : السرائر : 131 ، الخلاف 1 : 482 مسألة - 268 . ( 2 ) المدوّنة الكبرى 1 : 442 ، إرشاد السالك : 59 ، بداية المجتهد 1 : 358 ، بلغة السالك 1 : 299 ، المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 338 ، المحلّى 7 : 221 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 320 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 427 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 499 ، السراج الوهّاج : 170 ، المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 338 ، المحلّى 7 : 221 . ( 4 ) الهداية للمرغينانيّ 1 : 169 ، مجمع الأنهر 1 : 298 ، عمدة القارئ 10 : 163 ، المغني 3 : 557 . الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 338 ، المحلّى 7 : 221 . ( 5 ) قال في الخلاف 1 : 482 مسألة - 268 بالتخيير ، وقال في النهاية : 222 بالترتيب . ( 6 ) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 338 ، الإنصاف 3 : 509 ، عمدة القارئ 10 : 163 . ( 7 ) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 339 ، الإنصاف 3 : 509 . ( 8 ) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 339 . ( 9 ) المائدة ( 5 ) : 95 . ( 10 ) المغني 3 : 558 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 339 .