تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « فإن لم يقدر على الطعام ، صام لكلّ نصف صاع يوما » « 1 » . احتجّوا : بأنّ اللّه تعالى جعل اليوم في كفّارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين ، فكذا هنا « 2 » . والجواب : النصّ مقدّم على القياس ، وقد روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق ، فعليه أن يطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّان ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كلّ عشر مساكين ثلاثة أيّام » « 3 » الحديث .

مسألة : واختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد

، فقال بعضهم : إنّها على الترتيب « 4 » ، اختاره المفيد - رحمه اللّه « 5 » - وبه قال ابن عبّاس « 6 » ، والثوريّ « 7 » ، وابن سيرين « 8 » ، ونقله أبو ثور عن الشافعيّ في القديم « 9 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 466 الحديث 1626 ، الوسائل 9 : 183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 340 . ( 3 ) التهذيب 5 : 343 الحديث 1187 ، الوسائل 9 : 186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11 . ( 4 ) ينظر : الشرائع 1 : 284 ، 285 . ( 5 ) المقنعة : 68 . ( 6 ) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 339 ، المحلّى 7 : 221 ، بدائع الصنائع 2 : 200 . ( 7 ) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 339 ، المحلّى 7 : 221 . ( 8 ) المنتقى للباجيّ 2 : 256 . ( 9 ) المجموع 7 : 427 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 500 .