تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » « 1 » . ولأنّ كلّ متلف وجب فيه المثل ، إذا قوّم لزمت قيمة مثله ، كالمثليّ من مال الآدميّ . احتجّ مالك : بأنّ التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف ، قوّم المتلف ، كالذي لا مثل له « 2 » .

مسألة : ولو لم يجد الإطعام ، قوّم الجزور بدراهم والدراهم بطعام على ما قلناه

، وصام عن كلّ نصف صاع يوما . وبه قال ابن عبّاس ، والحسن البصريّ ، والنخعيّ ، والثوريّ ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر « 3 » . وقال عطاء : يصوم عن كلّ مدّ يوما « 4 » . وهو قول الشيخ - رحمه اللّه « 5 » - وبه قال مالك « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ، وعن أحمد روايتان « 8 » . لنا : أنّ صوم اليوم بدل عن نصف صاع في غير هذه الصورة ، فيكون كذلك هنا .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 342 الحديث 1184 ، الوسائل 9 : 185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8 . ( 2 ) المغني 3 : 558 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 339 . ( 3 ) المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 340 ، المجموع 7 : 438 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 500 . ( 4 ) المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 340 ، المجموع 7 : 438 ، المحلّى 7 : 222 ، عمدة القارئ 10 : 163 . ( 5 ) الخلاف 1 : 482 مسألة - 268 . ( 6 ) المدوّنة الكبرى 1 : 433 ، إرشاد السالك : 59 ، بداية المجتهد 1 : 358 ، بلغة السالك 1 : 299 ، المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 340 . ( 7 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 438 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 500 ، السراج الوهّاج : 170 ، المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 340 . ( 8 ) المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 340 ، الكافي لابن قدامة 1 : 571 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 235 .