وقال أبو حنيفة : تجب القيمة « 1 » ، وهو محكيّ ، عن النخعيّ « 2 » .
لنا : قوله تعالى :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 3 » .
وما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه حكم فيها ببدنة « 4 » ، وكذلك جماعة من الصحابة سمّيناهم فيما مضى .
ومن طريق الخاصّة : حديث أبي الصباح عن الصادق عليه السلام ، قال :
« وفي النعامة جزور » « 5 » .
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في قول اللّه عزّ وجلّ :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
قال : « في النعامة بدنة » « 6 » .
وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « . . . في النعامة بدنة » « 7 » .
ولأنّ النعامة تشبه البعير في خلقته ، فكان مثلا لها ، فيدخل في عموم النصّ ، وقد مضى احتجاج أبي حنيفة وجوابه « 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 82 ، تحفة الفقهاء 1 : 423 ، بدائع الصنائع 2 : 198 ، شرح فتح القدير 3 :
8 ، مجمع الأنهر 1 : 298 ، عمدة القارئ 10 : 161 ، حلية العلماء 3 : 316 ، المغني 3 : 556 .
( 2 ) المغني 3 : 556 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 ، المجموع 7 : 440 .
( 3 ) المائدة ( 5 ) : 95 .
( 4 ) سنن البيهقيّ 5 : 182 ، المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 .
( 5 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1180 ، الوسائل 9 : 181 الباب 3 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .
( 6 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1181 ، الوسائل 9 : 181 الباب 3 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .
( 7 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1182 ، الوسائل 9 : 181 الباب 3 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .
( 8 ) يراجع : ص 287 .