مسألة : ما ثبت فيه نصّ مقدّر ، اتّبع
، إمّا من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، أو من الأئمّة عليهم السلام ، أو من الصحابة الذين يجب اتّباعهم ، ولا يجب استيناف الحكم ، وبه قال عطاء ، والشافعيّ ، وإسحاق ، وأحمد « 1 » .
وقال مالك : يستأنف الحكم « 2 » .
لنا : أنّ قول من ذكرنا حجّة ، وهم أعرف من غيرهم وأزيد وأبصر بالعلم ، فكان قولهم حجّة على غيرهم ، كالعامّيّ بالنسبة إلى العالم .
احتجّ مالك « 3 » : بقوله تعالى :
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 4 » .
والجواب : التقدير ثبوت الحكم .
مسألة : وقد ثبت أنّ جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة
، وهو قول علمائنا أجمع ، فمن قتل نعامة وهو محرم ، وجب عليه جزور . وبه قال عطاء ، ومجاهد « 5 » ، ومالك « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ، وأحمد « 8 » ، وأكثر العلماء « 9 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 546 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 ، المجموع 7 : 439 ، اللباب 7 : 522 ، الحاوي الكبير 4 : 291 .
( 2 ) المغني 3 : 546 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 ، المجموع 7 : 439 ، الاستذكار 4 : 381 .
( 3 ) المغني 3 : 546 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 .
( 4 ) المائدة ( 5 ) : 95 .
( 5 ) المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 ، المجموع 7 : 440 .
( 6 ) إرشاد السالك : 59 ، بلغة السالك 1 : 299 ، المنتقى للباجيّ 2 : 254 ، المغني 3 : 555 ، المجموع 7 : 440 ، عمدة القارئ 10 : 161 .
( 7 ) الأمّ 2 : 190 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 440 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 :
502 ، مغني المحتاج 1 : 525 ، السراج الوهّاج : 169 ، المغني 3 : 555 ، عمدة القارئ 10 : 161 .
( 8 ) المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 ، الكافي لابن قدامة 1 : 568 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 233 ، زاد المستقنع : 32 .
( 9 ) المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 ، المجموع 7 : 440 .