والقول الآخر للشيخ - رحمه اللّه - : تكرّر الكفّارة بتكرّر السبب « 1 » ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال عطاء ، والثوريّ « 2 » ، والشافعيّ « 3 » وإسحاق ، وابن المنذر « 4 » ، وأصحاب الرأي « 5 » ، وأحمد في إحدى الروايات . ولأحمد رواية بالسراية : إن كفّر عن الأوّل ، وجبت الكفّارة في الثاني ، وإلّا فلا « 6 » . والحقّ عندنا : ما ذهب الأكثر .
لنا : قوله تعالى :
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 7 » . وهو يتناول المبتدئ والعائد .
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه جعل في الضبع ، يصيده المحرم ، كبشا « 8 » . ولم يفرق بين العائد والمبتدئ ، فيجب شمول الحكم لهما .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يصيد الصيد ، قال : « عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب » « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 342 ، الخلاف 1 : 480 مسألة - 259 .
( 2 ) المغني 3 : 561 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 368 .
( 3 ) الأمّ 2 : 207 ، حلية العلماء 3 : 319 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 217 ، المجموع 7 : 323 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 155 .
( 4 ) المغني 3 : 561 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 368 ، المجموع 7 : 323 .
( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 96 ، بدائع الصنائع 2 : 201 ، شرح فتح القدير 3 : 7 ، مجمع الأنهر 1 :
298 .
( 6 ) المغني 3 : 561 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 368 .
( 7 ) المائدة ( 5 ) : 95 .
( 8 ) سنن ابن ماجة 2 : 1030 الحديث 3085 ، المستدرك للحاكم 1 : 452 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 246 الحديث 49 ، سنن البيهقيّ 5 : 183 ، المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 527 الحديث 5 .
( 9 ) التهذيب 5 : 372 الحديث 1295 ، الاستبصار 2 : 210 الحديث 718 ، الوسائل 9 : 243 الباب 47 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .