البحث التاسع في ما يجب في الصيد
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في وجوب الجزاء
اعلم أنّا قد بيّنّا أنّ المحرم يحرم عليه الصيد « 1 » ، وبيّنّا أنّ الصيد المحرّم ، إنّما هو صيد البرّ ، وهو الحيوان الممتنع « 2 » .
وقيل : يشترط أن يكون مباحا ، وقد تقدّم « 3 » .
إذا ثبت هذا : فالصيد ينقسم قسمين :
الأوّل : ما تجب به الكفّارة المعيّنة ، ولتلك الكفّارة بدل على الخصوص ، إذا لم توجد الكفّارة ، انتقل المكلّف إلى ذلك البدل .
الثاني : ما ليس لكفّارته بدل .
والأوّل : خمسة أقسام :
الأوّل : النعامة .
الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 142 .
( 2 ) يراجع : ص 142 و 155 .
( 3 ) يراجع : ص 142 .