تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

البحث التاسع في ما يجب في الصيد

وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل : في وجوب الجزاء

اعلم أنّا قد بيّنّا أنّ المحرم يحرم عليه الصيد « 1 » ، وبيّنّا أنّ الصيد المحرّم ، إنّما هو صيد البرّ ، وهو الحيوان الممتنع « 2 » . وقيل : يشترط أن يكون مباحا ، وقد تقدّم « 3 » . إذا ثبت هذا : فالصيد ينقسم قسمين : الأوّل : ما تجب به الكفّارة المعيّنة ، ولتلك الكفّارة بدل على الخصوص ، إذا لم توجد الكفّارة ، انتقل المكلّف إلى ذلك البدل . الثاني : ما ليس لكفّارته بدل . والأوّل : خمسة أقسام : الأوّل : النعامة . الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 142 . ( 2 ) يراجع : ص 142 و 155 . ( 3 ) يراجع : ص 142 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 275 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى