البحث الثامن في ما يجب بقطع شجرة الحرم
مسألة : يحرم قطع شجرة الحرم في قول أهل العلم كافّة
، وتجب في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، قاله الشيخ رحمه اللّه « 1 » .
وممّن أوجب الضمان : الشافعيّ « 2 » ، وأحمد « 3 » ، وأصحاب الرأي « 4 » ، وهو مرويّ عن ابن عبّاس ، وعطاء « 5 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 354 ، الخلاف 1 : 485 مسألة - 281 .
( 2 ) الأمّ 2 : 208 ، حلية العلماء 3 : 322 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 218 ، المجموع 7 : 447 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 ، الميزان الكبرى 2 : 46 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 156 ، مغني المحتاج 1 : 527 ، السراج الوهّاج : 170 .
( 3 ) المغني 3 : 361 و 368 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 376 و 379 ، الكافي لابن قدامة 1 :
575 و 576 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 260 و 262 ، الإنصاف 3 : 552 و 555 - 556 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 103 ، تحفة الفقهاء 1 : 425 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 175 ، تبيين الحقائق 2 : 390 ، مجمع الأنهر 1 : 301 ، عمدة القارئ 10 : 189 .
( 5 ) الأمّ 2 : 208 ، المغني 3 : 368 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، المجموع 7 : 496 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 ، عمدة القارئ 10 : 189 .