والجواب : أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع ، دون الأصل ، فافترقا .
إذا ثبت هذا : فإنّ الكفّارة - إن قلنا بوجوبها - ما قلناه ، وبه قال الشافعيّ « 1 » ، وأحمد « 2 » .
وقال أصحاب الرأي : يضمن الجميع بالقيمة « 3 » .
لنا : ما تقدّم من الروايات ، فإنّها كما دلّت على الكفّارة ، دلّت على قدرها .
احتجّ أبو حنيفة : بأنّه لا مقدّر فيه ، فأشبه الحشيش « 4 » .
والجواب : المنع من عدم التقدير ، وقد قلناه .
هامش
( 1 ) الأمّ 2 : 208 ، حلية العلماء 3 : 322 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 218 ، المجموع 7 : 447 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 ، الميزان الكبرى 2 : 46 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 156 ، مغني المحتاج 1 : 527 ، السراج الوهّاج : 170 .
( 2 ) المغني 3 : 368 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، الكافي في فقه أحمد 1 : 576 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 261 - 262 ، الإنصاف 3 : 555 - 556 .
( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 103 ، تحفة الفقهاء 1 : 425 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 175 ، شرح فتح القدير 3 : 33 ، تبيين الحقائق 2 : 390 ، مجمع الأنهر 1 : 301 ، المغني 3 : 368 .
( 4 ) المغني 3 : 368 .