أبعدها اللّه غير محمودة ولا مفقودة » « 1 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
المحرم يحكّ رأسه فتقع منه القملة والثنتان ؟ قال : « لا شيء عليه ولا يعود » قلت :
كيف يحكّ رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر » « 2 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : « لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » « 3 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : هذه الرواية محمولة على الرخصة في جواز القتل مع الأذى وإن وجبت الكفّارة ، وقوله عليه السلام : « ليس عليك شيء » ، يريد نفي العقاب ، أو لا شيء عليه مقدّر ، كغيره من الكفّارات المقدّرة « 4 » .
إذا ثبت هذا : فإنّ الكفّارة تجب في العمد والسهو والخطأ ، كالصيد ؛ للرواية .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 337 الحديث 1164 ، الاستبصار 2 : 197 الحديث 662 ، الوسائل 9 : 163 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 .
( 2 ) التهذيب 5 : 337 الحديث 1165 ، الاستبصار 2 : 197 الحديث 663 ، الوسائل 9 : 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 5 : 337 الحديث 1166 ، الاستبصار 2 : 197 الحديث 664 ، الوسائل 9 : 298 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6 .
( 4 ) التهذيب 5 : 338 ، الاستبصار 2 : 197 .