البحث السابع في قتل هوامّ الجسد
مسألة : ويجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من طعام
. وقال أصحاب الرأي : يتصدّق بمهما كان « 1 » .
وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة « 2 » .
وقال مالك : حفنة من طعام « 3 » .
وقال عطاء « 4 » كقولنا .
وقال سعيد بن جبير ، وطاوس ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأحمد في إحدى الروايتين : لا شيء عليه 5 .
لنا : أنّه حصل به الترفّه والتنظيف ، فوجب عليه الفداء ، كحلق الرأس .
وما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 101 ، بدائع الصنائع 2 : 196 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 172 ، شرح فتح القدير 2 : 440 ، مجمع الأنهر 1 : 299 ، تبيين الحقائق 2 : 383 .
( 2 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 .
( 3 ) المدوّنة الكبرى 1 : 428 ، بلغة السالك 1 : 289 ، المجموع 7 : 334 .
( 4 ) ( 4 - 5 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 ، الإنصاف 3 : 486 .