« المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » « 1 » .
وفي الصحيح عن حمّاد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها ، فقال : « يطعم مكانها طعاما » « 2 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاما » « 3 » .
وعن الحلبيّ ، قال : حككت رأسي وأنا محرم ، فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ ، فنهاني وقال : « تصدّق بكفّ من طعام » « 4 » .
احتجّوا : بما روي عن ابن عبّاس أنّه سئل عن محرم ألقى قملة ثمّ طلبها فلم يجدها ، فقال : تلك ضالّة لا تبتغى « 5 » .
والجواب : أنّه غير دالّ على عدم الفداء . وقد روى الشيخ عن مرّة مولى خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : « ألقوها
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 336 الحديث 1160 ، الاستبصار 2 : 196 الحديث 661 ، الوسائل 9 : 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 336 الحديث 1158 ، الاستبصار 2 : 196 الحديث 659 ، الوسائل 9 : 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 336 الحديث 1159 ، الاستبصار 2 : 196 الحديث 660 ، الوسائل 9 : 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 337 الحديث 1163 ، الوسائل 9 : 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4 .
( 5 ) مسند الشافعيّ : 136 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 414 الرقم 8263 ، سنن البيهقيّ 5 : 213 ، المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 312 .