لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة » « 1 » .
وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام أنّه سأله عن رجل نسي أن يقلّم أظافيره عند الإحرام حتّى أحرم ، قال :
« يدعها » قلت : فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلّم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، قال : « عليه دم » « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 333 الحديث 1146 ، الوسائل 9 : 294 الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 228 الحديث 1078 ، الوسائل 9 : 295 الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 .