فروع :
الأوّل : الكفّارة : إنّما تجب على من قلّم أظفاره عامدا
، ولو فعل ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شيء ، وكذا لو فعله جاهلا ، قاله علماؤنا . وبه قال إسحاق ، وابن المنذر وأحمد « 1 » .
وقال الشافعيّ : يجب على الناسي الكفّارة ، كالعامد « 2 » .
لنا : قوله عليه السلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه » « 3 » .
وما تقدّم في حديث زرارة وأبي حمزة .
وما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء لشيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك « 4 » إلّا الصيد ، [ فإنّ ] « 5 » عليك الفداء ، بجهل كان
هامش
( 1 ) المغني 3 : 525 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 352 ، الكافي لابن قدامة 1 : 561 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 253 ، الإنصاف 3 : 527 .
( 2 ) الأمّ 2 : 206 ، حلية العلماء 3 : 301 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 213 ، المجموع 7 : 340 ، مغني المحتاج 1 : 521 ، السراج الوهّاج : 168 .
( 3 ) بهذا اللفظ ، ينظر : كنز العمّال 4 : 233 الحديث 10307 ، عوالي اللآلئ 1 : 232 الحديث 131 ، وبتفاوت ، ينظر : سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2045 ، سنن البيهقيّ 6 : 84 وج 7 : 357 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 24 و 196 ، فيض القدير 6 : 362 الحديث 9622 ، مجمع الزوائد 6 : 250 . ومن طريق الخاصّة ، ينظر : الفقيه 1 : 36 الحديث 132 ، الوسائل 4 : 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 وج 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2 .
( 4 ) في النسخ : « ولا عمرتك » وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) أثبتناها من المصدر .