تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وعن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قلّم أظافيره ، قال : « عليه مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها ، فإنّ عليه دم شاة » « 1 » .

مسألة : وفي الظفرين مدّان

، وكذا في الثلاثة ثلاثة أمداد . وبالجملة ففي كلّ ظفر مدّ حتّى يبلغ عشرة أظفار يديه ، فيجب عليه دم شاة ، قاله علماؤنا . وقال أبو حنيفة : إن قلّم خمس أصابع من يد واحدة ، لزمه الدم ، ولو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار ، لم يجب عليه دم ، بل تجب الصدقة ، وكذا لو قلّم يدا واحدة إلّا بعض الظفر ، لم يجب الدم . وبالجملة فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة « 2 » ، وهو رواية لنا « 3 » . وقال الشافعيّ : إن قلّم ثلاثة أظفار في مجلس واحد ، وجب الدم ، ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة ، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة ، ولا يقول : إنّه يجب الدم عند التكامل ، وفي أصحابه من قال : عليه دم ، وليس هو المذهب عندهم « 4 » . وقال محمّد : إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين ، أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 332 الحديث 1142 ، الاستبصار 2 : 194 الحديث 652 ، الوسائل 9 : 293 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 78 ، تحفة الفقهاء 1 : 421 ، بدائع الصنائع 2 : 194 - 195 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 163 ، شرح فتح القدير 2 : 450 - 451 ، تبيين الحقائق 2 : 361 ، مجمع الأنهر 1 : 293 . ( 3 ) ينظر : المختلف : 285 نقله عن ابن الجنيد . ( 4 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 214 ، المجموع 7 : 369 - 371 و 376 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 466 - 467 . ( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 78 ، بدائع الصنائع 2 : 194 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 163 ، شرح فتح القدير 2 : 451 ، تبيين الحقائق 2 : 361 ، مجمع الأنهر 1 : 293 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 263 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى