تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شيء من الشعر ، فليتصدّق بكفّ من طعام أو بكفّ من سويق » « 1 » . ويدلّ على سقوط الكفّارة إذا مسّها في حال الوضوء : أنّ الوضوء واجب ولا يمكن إلّا بمسّه للرأس واللحية ، فلو وجبت الكفّارة بما يسقط من الشعر بذلك ، لزم الضرر . رواه الشيخ عن [ الهيثم بن ] « 2 » عروة التميميّ ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام : إنّ « 3 » المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ؟ فقال : « ليس عليه شيء
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 4 » » « 5 » . وعن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمر ، قال : دخل النباجيّ « 6 » على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لو « 7 » مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ، ما كان عليّ
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 338 الحديث 1171 ، الاستبصار 2 : 198 الحديث 669 ، الوسائل 9 : 299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5 . ( 2 ) أثبتناها من المصدر . ( 3 ) في المصادر : عن ، مكان : إنّ . ( 4 ) الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 5 ) التهذيب 5 : 339 الحديث 1172 ، الاستبصار 2 : 198 الحديث 670 ، الوسائل 9 : 299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6 . في المصادر : ليس بشيء ، مكان : ليس عليه شيء . ( 6 ) قال النجاشيّ : أبو حبيب النباجيّ له كتاب ، وقد استظهر المامقانيّ اتّحاده مع ناجية بن أبي عمارة ونفى عنه البعد السيّد الخوئيّ ، وظاهر النجاشيّ كون الرجل إماميّا . وقال المامقانيّ : في بعض النسخ : النياجيّ - بالنون والياء المثنّاة من تحت والألف والجيم والياء - ولكن نصّ العلّامة في إيضاح الاشتباه بكونه النباجيّ - بالباء الموحّدة بدل الياء - فهو نسبة إلى نباج ككتاب بلدة بالبادية على طريق البصرة . رجال النجاشيّ : 458 ، تنقيح المقال 3 : 10 باب الكنى ، معجم رجال الحديث 19 : 143 ، 144 . ( 7 ) في النسخ : لقد ، وما أثبتناه من المصادر .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 256 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى