وعن عبد اللّه بن جبلة « 1 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال : « يطعم ثلاثة مساكين » « 2 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : إنّه محمول على من نتف إبطا واحدا ؛ لأنّ الأوّل متوجّه إلى من نتف إبطيه جميعا « 3 » .
مسألة : لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر ، أطعم كفّا من الطعام
. ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة ، لم يكن عليه شيء .
روى الشيخ - في الصحيح - عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر ، قال : « يطعم كفّا من طعام أو كفّين » « 4 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان ؟ قال : « يطعم شيئا » « 5 » .
وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا وضع
هامش
( 1 ) عبد اللّه بن جبلة بن حنان ( حيّان ) الحرّ ( أبجر ) الكنانيّ أبو محمّد ، قال النجاشيّ : ثقة روى عن أبيه عن جدّه . . . وكان عبد اللّه واقفا وكان فقيها ثقة مشهورا ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وقال في الفهرست : له روايات ، ولكنّ المصنّف ذكره في القسم الثاني من الخلاصة المشعر بضعفه ، قال المامقانيّ : وليت العلّامة ذكره في القسم الأوّل ، كجملة من الموثّقين من الواقفة .
مات عبد اللّه بن جبلة سنة 229 ه .
رجال النجاشيّ : 216 ، رجال الطوسيّ : 356 ، الفهرست : 104 ، رجال العلّامة : 237 ، تنقيح المقال 2 :
172 .
( 2 ) التهذيب 5 : 340 الحديث 1178 ، الاستبصار 2 : 200 الحديث 676 ، الوسائل 9 : 292 الباب 11 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 340 ، الاستبصار 2 : 200 .
( 4 ) التهذيب 5 : 338 الحديث 1169 ، الاستبصار 2 : 198 الحديث 667 ، الوسائل 9 : 299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 338 الحديث 1170 ، الاستبصار 2 : 198 الحديث 668 ، الوسائل 9 : 299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 .