تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شيء » « 1 » . وروى الشيخ عن ليث المراديّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات تبين « 2 » في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال : « لا يضرّه » « 3 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : يريد بعدم الضرر : عدم العقاب ، أمّا الكفّارة فلا بدّ منها « 4 » ؛ لما رواه الحسن بن هارون ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط منها الشعرات ؟ قال : « إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدّق به ؛ فإنّ تمرة خير من شعرة » « 5 » .

مسألة : اختلف قول الشيخ - رحمه اللّه - في المحرم ، هل له أن يحلق رأس المحلّ ؟

فجوّزه في الخلاف ولا ضمان « 6 » . وبه قال الشافعيّ « 7 » ، وعطاء ، ومجاهد ، وإسحاق ، وأبو ثور « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 339 الحديث 1173 ، الاستبصار 2 : 198 الحديث 671 ، الوسائل 9 : 300 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 7 . ( 2 ) في بعض المصادر : يبقين ، مكان : تبين . ( 3 ) التهذيب 5 : 339 الحديث 1175 ، الاستبصار 2 : 199 الحديث 673 ، الوسائل 9 : 300 الباب 17 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 8 . ( 4 ) التهذيب 5 : 340 ، الاستبصار 2 : 199 . ( 5 ) التهذيب 5 : 340 الحديث 1176 ، الاستبصار 2 : 199 الحديث 674 ، الوسائل 9 : 299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4 . ( 6 ) الخلاف 1 : 441 مسألة - 103 . ( 7 ) الأمّ 2 : 206 ، حلية العلماء 3 : 304 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 207 ، المجموع 7 : 248 ، 350 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 469 ، مغني المحتاج 1 : 522 ، المغني 3 : 529 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 274 . ( 8 ) المغني 3 : 529 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 274 .