والجواب : وجوب الكفّارة بحلق الرأس لا ينافي وجوبها بغيره ، مع أنّ القياس يدلّ عليه ، وهو عندهم من أصول الأدلّة .
مسألة : إذا نتف إبطيه جميعا ، وجب عليه دم شاة
، ولو نتف إبطا واحدا ، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين .
وقال أهل الظاهر : لا فدية عليه « 1 » . وأوجب الشافعيّ « 2 » ، وأحمد في نتف ثلاث شعرات أو أربع ، الدم « 3 » ، على ما تقدّم في شعر الرأس « 4 » .
لنا : أنّ الدم في الرأس إنّما يجب لحلقه ، أو ما يسمّى حلق الرأس ، وهو غالبا مساو للإبطين معا ، أمّا الواحد ، فلا .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : « من حلق رأسه ، أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا ، فعليه دم » « 5 » .
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطيه « 6 » بعد الإحرام ، فعليه دم » « 7 » .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 283 ، المجموع 7 : 247 .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 306 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 214 ، المجموع 7 : 369 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 466 ، مغني المحتاج 1 : 521 ، الميزان الكبرى 2 : 45 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 154 ، السراج الوهّاج : 168 .
( 3 ) المغني 3 : 526 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 270 ، الكافي لابن قدامة 1 : 563 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 193 ، زاد المستقنع : 31 ، الإنصاف 3 : 456 .
( 4 ) يراجع : ص 91 .
( 5 ) التهذيب 5 : 339 الحديث 1174 ، الاستبصار 2 : 199 الحديث 672 ، الوسائل 9 : 291 الباب 10 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .
( 6 ) في النسخ : « إبطه » وما أثبتناه من المصدر .
( 7 ) التهذيب 5 : 340 الحديث 1177 فيه : عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، الاستبصار 2 : 199 الحديث 675 ، الوسائل 9 : 292 الباب 11 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .