وفي قول آخر لنا : إنّ الصدقة على عشرة مساكين « 1 » . وبه قال الحسن ، وعكرمة ، وهو مرويّ عن الثوريّ ، وأصحاب الرأي « 2 » .
أمّا الأوّل : فيدلّ عليه : ما رواه الجمهور في حديث كعب بن عجرة : « أو أطعم ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع » « 3 » .
وفي لفظ آخر : « أو أطعم فرقا « 4 » بين ستّة مساكين » « 5 » .
وفي رواية أخرى : « أو أطعم ستّة مساكين بين كلّ مسكينين صاع « 6 » » « 7 » .
وفي لفظ آخر : « فصم ثلاثة أيّام ، وإن شئت فتصدّق بثلاثة آصع من تمر بين ستّة مساكين » « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن الصادق عليه السلام في حديث كعب بن عجرة : « وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة » « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 350 ، الشرائع 1 : 296 .
( 2 ) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 337 - 338 ، المحلّى 7 : 212 ، تفسير القرطبيّ 2 : 383 .
( 3 ) صحيح البخاريّ 3 : 12 ، سنن البيهقيّ 5 : 55 ، المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 :
337 .
( 4 ) الفرق : ثلاثة آصع . تهذيب اللغة 3 : 2780 .
( 5 ) صحيح مسلم 2 : 861 الحديث 1201 ، سنن الترمذيّ 3 : 288 الحديث 953 ، سنن البيهقيّ 5 :
55 ، كنز العمّال 5 : 41 الحديث 11967 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 19 : 110 الحديث 224 .
( 6 ) كثير من النسخ : « نصف صاع » .
( 7 ) صحيح مسلم 2 : 862 الحديث 1201 ، سنن أبي داود 2 : 172 الحديث 1858 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 19 : 117 الحديث 243 ، المغني 3 : 527 بتفاوت في الجميع .
( 8 ) صحيح مسلم 2 : 861 الحديث 1201 ، سنن أبي داود 2 : 172 الحديث 1856 ، المغني 3 : 527 .
( 9 ) التهذيب 5 : 333 الحديث 1147 ، الاستبصار 2 : 195 الحديث 656 ، الوسائل 9 : 295 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .