البحث الخامس في كفّارة حلق الرأس
مسألة : أجمع علماء الأمصار كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّدا
. والأصل فيه : النصّ والإجماع ، قال اللّه تعالى :
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
« 1 » .
وروى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال لكعب بن عجرة :
« لعلّك آذاك هوامّك ؟ » قال : نعم يا رسول اللّه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
« احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستّة مساكين ، أو انسك شاة » « 2 » .
وفي حديث آخر : « أو أطعم ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع تمر » « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على كعب بن عجرة
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 196 .
( 2 ) صحيح البخاريّ 3 : 12 ، الموطّأ 1 : 417 الحديث 238 ، سنن البيهقيّ 5 : 54 .
( 3 ) صحيح البخاريّ 3 : 13 ، سنن البيهقيّ 5 : 55 .