أنفك من الريح الطيّبة ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي أن يتلذّذ بريح طيّبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد « 1 » غسله وليتصدّق بقدر ما صنع » « 2 » .
وهذا عائد إلى كلّ ما عدّده عليه السلام ، فيقول : لمّا وجبت الصدقة وجبت الشاة ؛ إذ كلّ من أوجب فدية أوجب الشاة .
إذا ثبت هذا : فإنّ الكفّارة تجب لو فعل ذلك عمدا ، أمّا لو فعله نسيانا ، لم يكن عليه شيء .
هامش
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : « فعليه » مكان : « فليعد » .
( 2 ) التهذيب 5 : 297 الحديث 1006 ، الاستبصار 2 : 178 الحديث 590 ، الوسائل 9 : 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 .