مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ » « 1 » .
وعن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّ به ؟ قال : « نعم » قلت : كم الفداء ؟ قال : « شاة » « 2 » .
مسألة : ولو فعل ذلك للحاجة أو الضرورة ، وجب عليه الفداء
؛ لأنّه ترفّه بمحظور ، فأشبه حلق الرأس لأذى . ولما تقدّم من الأحاديث ، فإنّها تدلّ على الفدية مع الأذى .
وسواء غطّى رأسه بمخيط أو بغيره ، أو طيّنه بطين ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره ، أو ستره بستر أو غير ذلك . ولو فعل ذلك ناسيا ، أزاله إذا ذكر ولا شيء عليه على ما تقدّم .
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ولا شيء عليه » « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 334 الحديث 1150 ، الوسائل 9 : 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 311 الحديث 1066 ، الاستبصار 2 : 187 الحديث 626 ، الوسائل 9 : 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 5 : 307 الحديث 1050 ، الاستبصار 2 : 184 الحديث 613 ، الوسائل 9 : 138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .