البحث الرابع في ما يجب في تغطية الرأس والتظليل
مسألة : من غطّى رأسه وهو محرم ، وجب عليه دم شاة ، ولا نعلم فيه خلافا
. وكذا لو ظلّل على نفسه حال سيره ، فإنّه يجب عليه الفدية عندنا ، وقد خالف فيه بعض الجمهور ، وقد سبق « 1 » .
ويدلّ على وجوب الفدية : أنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق رأسه .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : « أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى » « 2 » .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام : أظلّل وأنا محرم ؟ فقال : « نعم وعليك الكفّارة » قال : « فرأيت عليّا عليه السلام إذا قدم
هامش
( 1 ) يراجع : ص 78 .
( 2 ) التهذيب 5 : 334 الحديث 1151 ، الوسائل 9 : 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3 .