البحث الثالث في ما يجب بالادّهان
مسألة : قد بيّنّا أنّه يحرم على المحرم استعمال الأدهان الطيّبة حال الإحرام
، فمن استعملها ، وجب عليه دم شاة « 1 » . رواه الشيخ - رحمه اللّه في الصحيح - عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة ، فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » « 2 » . لكن معاوية لم يسندها إلى إمام .
وهذه الرواية تدلّ على وجوب الكفّارة وإن اضطرّ إلى استعماله ، وبها أفتى الشيخ - رحمه اللّه « 3 » - ونحن فيها من المتوقّفين .
ويمكن أن يعضد استدلال الشيخ - رحمه اللّه - بهذه الرواية ؛ لما رواه عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اتّق قتل الدوابّ كلّها ولا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في زادك وأمسك على
هامش
( 1 ) يراجع : ص 45 .
( 2 ) التهذيب 5 : 304 الحديث 1038 ، الوسائل 9 : 285 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 5 : 304 ، النهاية : 235 .