تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

مسألة : ولا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين ، ولو شهد ، انعقد النكاح عندنا

؛ لأنّ النكاح لا يعتبر فيه الشهادة . وقال الشافعيّ : يجوز له أن يشهد « 1 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في بعض ألفاظه : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل » « 3 » . وعن عثمان بن عيسى ، عن [ ابن ] شجرة « 4 » ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلّين ؟ قال : « لا يشهد » « 5 » . ولأنّه معونة على المحرّم ، فكان حراما . احتجّ المخالف : بأنّه لا مدخل للشاهد في العقد ، فأشبه الخطيب . والجواب : الفرق ؛ لأنّ الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال وسيلة إلى الحلال ، أمّا الشهادة على عقد المحرم ، فإنّه معونة على فعل الحرام ، فكان حراما .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 294 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 210 ، المجموع 7 : 284 . ( 2 ) المغني 3 : 322 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 320 ، المجموع 7 : 284 . ( 3 ) التهذيب 5 : 330 الحديث 1136 ، الوسائل 9 : 90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7 . ( 4 ) في النسخ : أبي شجرة ، وفي المصادر : ابن أبي شجرة ، والصحيح ما أثبتناه وقد مرّت ترجمته في ص 158 . ( 5 ) التهذيب 5 : 315 الحديث 1087 ، الاستبصار 2 : 188 الحديث 630 ، الوسائل 9 : 89 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 204 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى