تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه - في الصحيح - قال : قال له أبو عبد اللّه عليه السلام : « إنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم ، فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نكاحه » « 1 » . وكذلك لو عقد المحرم النكاح لغيره ؛ فإنّه يكون العقد باطلا ؛ لما روى الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المحرم لا يتزوّج ولا يزوّج ، فإن فعل ، فنكاحه باطل » « 2 » . وعن الحسن بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل » « 3 » . وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّا » « 4 » .

مسألة : يكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلّين

؛ لأنّه تسبّب إلى الحرام ، فكان مكروها ، كالصرف ، والفرق بين الخطبة هاهنا وبين الخطبة في العدّة أنّ الخطبة في العدّة إنّما حرّمت ؛ لأنّها تكون داعية للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء عدّتها قبل انقضائها ؛ رغبة في النكاح ، فكان حراما ، أمّا هاهنا فليس كذلك ، فلهذا قلنا : إنّه مكروه وليس بمحرّم ، بخلاف الخطبة في العدّة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 328 الحديث 1130 ، الاستبصار 2 : 193 الحديث 649 ، الوسائل 9 : 89 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب 5 : 330 الحديث 1135 ، الوسائل 9 : 90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 . ( 3 ) التهذيب 5 : 330 الحديث 1136 ، الوسائل 9 : 90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7 . ( 4 ) التهذيب 5 : 330 الحديث 1137 ، الوسائل 9 : 90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 .