تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

فروع :

الأوّل : لو انعكست الحال ، فرمى من الحرم صيدا في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه

. وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وفي الأخرى : لا ضمان عليه « 1 » ، وبه قال الثوريّ ، والشافعيّ ، وأبو ثور ، وابن المنذر « 2 » . لنا : أنّه في الحرم ، فلا يحلّ له الرمي فيه . وما رواه الشيخ عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء ؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » « 3 » .

الثاني : لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم ، ضمنه

. وهو إحدى الروايتين عن أحمد « 4 » . لنا : أنّ الغصن تابع للأصل وهو في الحرم . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ ، على غصن منها طير ، رماه [ رجل ] « 5 » فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » « 6 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 355 ، الكافي لابن قدامة 1 : 574 ، الإنصاف 3 : 549 . ( 2 ) المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 373 - 374 . ( 3 ) التهذيب 5 : 362 الحديث 1256 ، الوسائل 9 : 229 الباب 33 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 4 ) المغني 3 : 355 - 356 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 373 - 374 ، الكافي لابن قدامة 1 : 574 ، الإنصاف 3 : 549 - 550 . ( 5 ) أثبتناها من المصدر . ( 6 ) التهذيب 5 : 386 الحديث 1347 ، الوسائل 9 : 177 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .