فروع :
الأوّل : لو انعكست الحال ، فرمى من الحرم صيدا في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه
. وهو إحدى الروايتين عن أحمد .
وفي الأخرى : لا ضمان عليه « 1 » ، وبه قال الثوريّ ، والشافعيّ ، وأبو ثور ، وابن المنذر « 2 » .
لنا : أنّه في الحرم ، فلا يحلّ له الرمي فيه .
وما رواه الشيخ عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء ؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » « 3 » .
الثاني : لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم ، ضمنه
. وهو إحدى الروايتين عن أحمد « 4 » .
لنا : أنّ الغصن تابع للأصل وهو في الحرم .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ ، على غصن منها طير ، رماه [ رجل ] « 5 » فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » « 6 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 355 ، الكافي لابن قدامة 1 : 574 ، الإنصاف 3 : 549 .
( 2 ) المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 373 - 374 .
( 3 ) التهذيب 5 : 362 الحديث 1256 ، الوسائل 9 : 229 الباب 33 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .
( 4 ) المغني 3 : 355 - 356 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 373 - 374 ، الكافي لابن قدامة 1 :
574 ، الإنصاف 3 : 549 - 550 .
( 5 ) أثبتناها من المصدر .
( 6 ) التهذيب 5 : 386 الحديث 1347 ، الوسائل 9 : 177 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .