صيد الحرم ، فيدخل تحت قوله عليه السلام : « لا ينفّر صيدها » « 1 » .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ؟ فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » « 2 » .
إذا ثبت هذا : فلو كان الحمام في الحرم أو غيره من الصيود فأخرجه ، وجب عليه أن يعيده إليه ، ولو مات ، كان عليه قيمته . رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من .
حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : « عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به » « 3 » .
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : « ما أحبّ أن يخرج منها شيء » « 4 » .
مسألة : ويضمن صيد الحرم المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، والحرّ والعبد ، والرجل والمرأة بلا خلاف
؛ لأنّ الحرمة تعلّقت بمحلّه بالنسبة إلى الجميع ،
هامش
( 1 ) صحيح البخاريّ 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 988 الحديث 1355 ، سنن أبي داود 2 : 212 الحديث 2017 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 الحديث 3109 ، سنن النسائيّ 5 : 211 ، مسند أحمد 1 : 119 و 253 ، سنن البيهقيّ 5 : 195 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر : الفقيه 2 : 159 الحديث 689 ، الوسائل 9 :
176 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 348 الحديث 1209 ، الوسائل 9 : 203 الباب 13 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 349 الحديث 1211 ، الوسائل 9 : 204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 349 الحديث 1212 ، الوسائل 9 : 204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .