والشافعيّ « 1 » ، وأبو ثور ، وابن المنذر « 2 » .
لنا : أنّ الحرم سبب محرّم للصيد ويوجب ضمانه ، فيحرم استدامة إمساكه ، كالإحرام .
ولأنّه صيد ذبحه في الحرم ، فلزمه جزاؤه ، كما لو صاده منه .
ويؤيّد ذلك : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا ، فقال : « لا يمسّ ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
« 3 » . « 4 »
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم [ قال : ] « 5 » « لا يؤخذ ولا يمسّ إنّ اللّه تعالى يقول :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
« 6 » » « 7 » .
وعن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فدخل « 8 » الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 310 - 311 ، 442 و 491 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 495 ، المغني 3 : 353 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 307 .
( 2 ) المغني 3 : 353 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 307 .
( 3 ) آل عمران ( 3 ) : 97 .
( 4 ) التهذيب 5 : 348 الحديث 1206 ، الوسائل 9 : 201 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11 .
( 5 ) أثبتناها من المصدر .
( 6 ) آل عمران ( 3 ) : 97 .
( 7 ) التهذيب 5 : 362 الحديث 1258 ، الوسائل 9 : 176 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .
( 8 ) في المصدر : فأدخله .