تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والشافعيّ « 1 » ، وأبو ثور ، وابن المنذر « 2 » . لنا : أنّ الحرم سبب محرّم للصيد ويوجب ضمانه ، فيحرم استدامة إمساكه ، كالإحرام . ولأنّه صيد ذبحه في الحرم ، فلزمه جزاؤه ، كما لو صاده منه . ويؤيّد ذلك : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا ، فقال : « لا يمسّ ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
« 3 » . « 4 » وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم [ قال : ] « 5 » « لا يؤخذ ولا يمسّ إنّ اللّه تعالى يقول :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
« 6 » » « 7 » . وعن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فدخل « 8 » الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 310 - 311 ، 442 و 491 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 495 ، المغني 3 : 353 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 307 . ( 2 ) المغني 3 : 353 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 307 . ( 3 ) آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 4 ) التهذيب 5 : 348 الحديث 1206 ، الوسائل 9 : 201 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11 . ( 5 ) أثبتناها من المصدر . ( 6 ) آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 7 ) التهذيب 5 : 362 الحديث 1258 ، الوسائل 9 : 176 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 . ( 8 ) في المصدر : فأدخله .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 183 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى