تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات ، فعليه [ الفداء ] « 1 » » « 2 » . وعن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا دخلت بطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكّة ، فليس لك أن تخرجه » « 3 » . وعن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة ؟ قال : « أترى « 4 » أنّهنّ كنّ منزّهة « 5 » ؟ قل له « 6 » أن يذبح مكان كلّ طير شاة » « 7 » . احتجّ الشافعيّ : بأنّه ملكه خارجا وحلّ له التصرّف فيه ، فجاز له ذلك في الحرم ، كصيد المدينة إذا أدخله حرمها فإنّ له إخراجه منها « 8 » . والجواب : أنّ ملكه زال بإدخاله الحرم ، وصيد المدينة يفارق صيد الحرم ، ولهذا لم يكن فيه جزاء ، بخلاف صيد الحرم ، فلا يجوز القياس عليه .
هامش
( 1 ) أثبتناها من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 362 الحديث 1259 ، الوسائل 9 : 200 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8 - 9 . ( 3 ) التهذيب 5 : 349 الحديث 1213 ، الوسائل 9 : 205 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5 . ( 4 ) في المصدر : « أرى » . ( 5 ) ر وع : « متنزّهة » وفي المصادر : « فرهة » . قال في ملاذ الأخيار : « كنّ فرهة » أي : معلّمة لإرسال الكتب أو قابلة لذلك أو جيّدة . ملاذ الأخيار 8 : 289 . ( 6 ) في النسخ : قال له ، مكان : « قل له » . ( 7 ) التهذيب 5 : 349 الحديث 1214 ، الوسائل 9 : 204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 . ( 8 ) المغني 3 : 353 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 307 .