تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قاله علماؤنا . وبه قال عطاء « 1 » ، وأبو حنيفة « 2 » . وقال الشافعيّ : يضمن القتل دون الأكل « 3 » . وبه قال مالك « 4 » ، وأحمد « 5 » . لنا : أنّه أكل من صيد محرّم عليه ، فيضمنه ، كما لو أكل ممّا صيد لأجله . ولأنّه فعل أحد المحرّمين ، فيضمن به ، كما في الآخر . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم ؟ فقال : « على كلّ من أكل منه « 6 » فداء صيد ، كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كاملا » « 7 » . وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد ، فعليهم مثل ذلك » « 8 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 302 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى للباجيّ 2 : 250 ، عمدة القارئ 10 : 164 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 204 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 173 ، عمدة القارئ 10 : 164 ، مجمع الأنهر 1 : 300 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 302 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المنتقى للباجيّ 2 : 250 . ( 3 ) الأمّ 2 : 208 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المجموع 7 : 303 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 494 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 302 ، المنتقى للباجيّ 2 : 250 . ( 4 ) الموطّأ 1 : 354 ، المدوّنة الكبرى 1 : 436 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى للباجيّ 2 : 250 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 302 ، حلية العلماء 3 : 298 . ( 5 ) المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 302 ، الإنصاف 3 : 478 . ( 6 ) في المصدر : « منهم » . ( 7 ) التهذيب 5 : 351 الحديث 1221 ، الوسائل 9 : 209 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 . ( 8 ) التهذيب 5 : 370 الحديث 1288 ، الوسائل 9 : 209 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .