تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
آكل من مالي ، قال : « فكل الصيد وافده » « 1 » . احتجّ المخالف : بأنّ الصيد إذا ذبح فصار ميتة فيساوي الميتة في التحريم ويمتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلّق به من هتك حرمة الإحرام ، فكان أكل الميتة أولى « 2 » . ولما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : « إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له » « 3 » . والجواب عن الأوّل : أنّا نمنع أنّه يصير ميتة أو مساويا لها حال الضرورة ، والهتك إنّما يتحقّق بفعل المنهيّ عنه ، والنهي هاهنا ممنوع . وعن الحديث : باحتمال أن يكون واجدا للميتة لا للصيد ، أو غير متمكّن منه ؛ إذ لا يعطي الحديث القدرة عليهما والتمكّن من تناولهما ، بل الاضطرار إليهما ، قاله الشيخ - رحمه اللّه - واستدلّ عليه : بما رواه يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضطرّ إلى الميتة وهو [ يجد الصيد ] « 4 » ، قال : « يأكل الصيد » قلت : إنّ اللّه عزّ وجلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحلّ له الصيد ، قال : « تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة ؟ » قلت : من مالي ، قال : « هو مالك لأنّ عليك « 5 » فداؤه »
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 368 الحديث 1282 ، الاستبصار 2 : 209 الحديث 713 ، الوسائل 9 : 239 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 9 . ( 2 ) السرائر : 133 ، المغني 3 : 296 ، الشرح الكبير بهامش المغني 11 : 103 - 104 . ( 3 ) التهذيب 5 : 368 الحديث 1284 ، الاستبصار 2 : 209 الحديث 715 ، الوسائل 9 : 240 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11 . ( 4 ) في النسخ : محلّ ، وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) في التهذيب : « وعليك » وفي النسخ : « ولأنّ عليك » .