الصيد يصاد في الحلّ ويذبح في الحلّ ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » « 1 » .
مسألة : إذا صاد المحرم صيدا في الحلّ وذبحه المحلّ ، حلّ للمحلّ ،
لا للمحرم ، أمّا التحريم على المحرم ؛ فلإحرامه ، وأمّا التحليل على المحلّ ؛ فللأصل السالم عن معارضة الإحرام والحرم ، ويكون فداؤه على المحرم ؛ لأنّه يضمن بالدلالة ، فبالصيد أولى .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال ؟ قال : « أنا كنت فاعلا » قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ؟ فقال : « [ ليس ] « 2 » هذا مثل هذا يرحمك اللّه إنّ ذلك عليه » « 3 » .
وفي الصحيح عن حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحلّ ؟ فقال : « ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم » « 4 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال : « لا بأس إنّما الفداء على المحرم » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 377 الحديث 1314 ، الاستبصار 2 : 214 الحديث 732 ، الوسائل 9 : 80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
( 2 ) أثبتناها من المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 375 الحديث 1305 ، الوسائل 9 : 78 الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 375 الحديث 1306 ، الاستبصار 2 : 215 الحديث 737 ، الوسائل 9 : 78 الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
( 5 ) التهذيب 5 : 375 الحديث 1307 ، الاستبصار 2 : 215 الحديث 738 ، الوسائل 9 : 78 الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 .